المرداوي

223

الإنصاف

وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمحرر والرعايتين والحاوي . وعند القاضي إن كان باقيهما حرا أجزأ وإلا فلا واختاره المصنف . وجزم به في الوجيز وقدمه في النظم . وقيل إن كان باقيهما حرا أو أعتق كل واحدة منهما عن كفارتين أجزأه وإلا فلا . قال في المحرر والحاوي وهذا أصح . وجزم بالثاني ناظم المفردات وهو منها . وذكر هذه الأقوال في الهدى روايات عن الإمام أحمد رحمه الله . فائدة وكذا الحكم لو أعتق نصفي عبدين أو أمتين أو أمة وعبدا بل هذه هي الأصل في الخلاف . وقيل إن كان باقيهما حرا أجزأ وجها واحدا لتكميل الحرية . قال في القاعدة الحادية بعد المائة وخرج الأصحاب على الوجهين لو أخرج في الزكاة نصفي شاتين وزاد في التلخيص لو أهدى نصفي شاتين . قال في القواعد وفيه نظر إذ المقصود من الهدى اللحم ولهذا أجزأ فيه شقص من بدنة . وروى عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على الإجزاء هنا انتهى . قوله ( فمن لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين حرا كان أو عبدا ) . قال الشارح يستوي في ذلك الحر والعبد عند أهل العلم لا نعلم فيه خلافا . قوله ( ولا تجب نية التتابع ) .